Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1733

  1. كتاب الجامع
  2. باب - في السلام
  3. فصل [٧٣ - مطالبة حية البيت بالخروج قبل قتلها]

له بعد ذلك فليقتله" (¬١)، وروى سالم (¬٢) عن ابن عمر قال بينما أنا يوما أطارد حية من دواب البيوت أبصر ذلك زيد بن الخطاب (¬٣) وأبو لبابة فقالا: مه يا عبد الله: فقلت إن رسول الله ﷺ يقتلها فقالا: قد نهي عن ذوات البيوت (¬٤)، وفي حديث أبي سعيد قال: كان فتى منا حديث عهد، بعرس دخل منزله فوجد حية منطوية (¬٥) على فراشه فركز فيها رمحه فانتضمها فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى صريعا فما يدري أيهما كان أسرع موتا الفتى أم الحية فقال رسول الله ﷺ: "استغفروا لصاحبكم، ثم قال "إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم ذلك فأذنوه ثلاثة أيام فإن بدى لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان" (¬٦)، فأما في الصحاري والأودية فلا بأس بقتلها لعموم قوله ﷺ "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فذكر: الحية والعقرب" (¬٧)، وقال ﷺ: "ما سلمناهن منذ حاربهن فمن تركهن مخافة شر فليس منا" (¬٨)، وروي أنه ﷺ رخص في قتل الحية والعقرب في الصلاة (¬٩).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1733 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.