Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1734

  1. كتاب الجامع
  2. باب - في السلام
  3. فصل [٧٦ - اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الجمل]

فصل [٧٤ - في جواز قتل الوزغ وكراهية قتل النمل والضفادع]:

يجوز قتل الوزغ (¬١) لما نهي عنه، وأنه ﷺ أمر به وسماه فويسقاء (¬٢)، ويكره قتل النمل إلا من أذية شديدة لأنه نهى ﷺ عن قتلها (¬٣) فأما إذا آذته فله قتلها لأن له إزالة ما يؤذيه من الهوام بالقتل، ويكره ذلك بالنار في النمل والقمل للتعذيب، وروي "لا يعذب بالنار إلا رب النار" (¬٤)، ويكره قتل الضفادع للنهي عنه، ولأنه لا أذية فيه (¬٥).

فصل [٧٥ - في سفر المرأة من غير محرم]:

لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم (¬٦) لنهيه ﷺ أن تسافر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم (¬٧)، ولأنه لا يؤمن عليها الفاحشة ولهذا أسقط عنها التغريب في حد الزنا، وهو فيما عدى سفر الغرض من الحج والخروج من أرض العدو وقد بيناه فيما تقدم.

فصل [٧٦ - اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الجمل]:

يكره للمسافرين من اتخاذ الأجراس في أعناق الجمل والركاب (¬٨) لما روى أن

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1734 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.