فصل [٧٤ - في جواز قتل الوزغ وكراهية قتل النمل والضفادع]:
يجوز قتل الوزغ (¬١) لما نهي عنه، وأنه ﷺ أمر به وسماه فويسقاء (¬٢)، ويكره قتل النمل إلا من أذية شديدة لأنه نهى ﷺ عن قتلها (¬٣) فأما إذا آذته فله قتلها لأن له إزالة ما يؤذيه من الهوام بالقتل، ويكره ذلك بالنار في النمل والقمل للتعذيب، وروي "لا يعذب بالنار إلا رب النار" (¬٤)، ويكره قتل الضفادع للنهي عنه، ولأنه لا أذية فيه (¬٥).
فصل [٧٥ - في سفر المرأة من غير محرم]:
لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم (¬٦) لنهيه ﷺ أن تسافر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم (¬٧)، ولأنه لا يؤمن عليها الفاحشة ولهذا أسقط عنها التغريب في حد الزنا، وهو فيما عدى سفر الغرض من الحج والخروج من أرض العدو وقد بيناه فيما تقدم.
فصل [٧٦ - اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الجمل]:
يكره للمسافرين من اتخاذ الأجراس في أعناق الجمل والركاب (¬٨) لما روى أن