Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1747

  1. كتاب الجامع
  2. باب في فضل المدينة والصلاة بها وفضل مالك ﵀ وترجيح مذهبه
  3. فصل [٦ - في ترجيح مذهب الإمام مالك ﵀]

بأنا لا نقبل الخبر حتى يصحبه العمل في شي لأنه لو ورد خبر في حادثة (¬١) لا نقل لأهل المدينة فيه لقبلناه وإن كنا نطرحه إذا عاد برفع النص، وهذا مذهب السلف وأكابر التابعين مثل سعيد بن المسيب إذا أنكر على ربيعه معارضته إياه في المعاقله (¬٢) وأبي الزناد (¬٣) وأبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم وغيرهم، وقد ذكرناه في المواضع وقد استوفيناه فيها.

فصل [٦ - في ترجيح مذهب الإمام مالك ﵀ -]:

إذا اختلف العلماء وتنازعوا في حكمهما: (¬٤) فالواجب الرجوع إلى النظر والاجتهاد في طلب الحكم من الأدلة التي هي مظانة (¬٥) ومواضع طلبه وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعمل (¬٦) واعتقاد ما يؤدي صحيح النظر في ذلك إليه ويقف (¬٧): المجتهد عليه ولا يفتقدون الحق في أقاويل المختلفين في قول فلان دون قول غيره، ولا في مذهب دون ما سواه من [المذاهب] (¬٨) إلا أن يكون الدليل قد قام عنده على صحته وعين له الحق به، فإن قيل أتراكم تعتقدون مذهب مالك بن أنس ﵀ وتختارونه (¬٩) دون غيره من مذاهب المخالفين وتخبرون عن صوابه وتأمرون المبتدئ بدرسه فخبرونا عن موجب

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1747 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.