Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 215

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: [أحكام القبلة والصلاة]
  3. فصل [٦ - في صفة رفع اليدين]

فصل [٤]:

ولا يجزيه أن يقوم بقوله: الله الأكبر (¬١)، خلافًا للشافعي (¬٢)، لما ذكرناه، ولأنه غير بِنْيَة قوله: الله أكبر، فلم يجز أصله قوله: الله الكبير.

فصل [٥ - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وفي الرفع من وعند الركوع]:

ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام (¬٣)، لما روي: "أنه ﷺ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه" (¬٤)، وفي رفعهما عند الركوع والرفع منه روايتان (¬٥): فوجه اختياره ما روي: "أن النبي ﷺ كان يرفع يديه عند الافتتاح وحين يركع وحين يرفع رأسه من الركوع" (¬٦)، ووجه الآخر أن قوله ﷺ: "كان يرفع يديه مرة واحدة ثم لا يعود لرفعها بعد" (¬٧)، ولأنه تكبير موضوع للانتقال من ركن إلى ركن كتكبير السجود.

فصل [٦ - في صفة رفع اليدين]:

ويرفعها حذو منكبيه ودون ذلك (¬٨)، خلافًا للشافعي (¬٩)، لما روي: "أن رسول الله ﷺ كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه" (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 215 (SanadKitab #9627, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.