ويقرأ عقيب التكبير، ولا يفصل بينهما بتوجيه ولا تسبيح (¬١)، خلافًا للشافعي (¬٢)، لقوله ﷺ: "ثم يكبر ثم يقول" (¬٣)، وقوله للذي علمه: "كبر ثم اقرأ" (¬٤)، وفي حديث أبيّ: "أنه ﷺ قال له: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأه الحمد لله رب العالمين" (¬٥) ولم يذكر توجيهًا ولا تسبيحًا.
فصل [٨ - الواجب من القراءة في الصلاة]:
والواجب من القراءة متعين وهو: فاتحة الكتاب لا يجزيه غيره (¬٦)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٧) في قوله: أي شيء قرأ من القرآن أجزاه، لقوله ﵊: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬٨)، وقوله: "لا صلاة [لمن لم يقرأ بأم القرآن" (¬٩)] (¬١٠)، ولأن أركان الصلاة أقوال وأفعال، فلما كانت الأفعال متعينة فكذلك الأقوال.
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 216 (SanadKitab #9627, hlm. urut 199)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.