Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 229

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [ستر العورة]
  3. فصل [٢ - عورة الرجل]

منها﴾ (¬١) قيل: الوجه والكفان، وروي أن أم سلمة سألت النبي ﵊: أتصلي المرأة في درع وخمار (¬٢) ليس عليها إزار قال: "إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها"، وهو في الموطأ موقوف على أُم سلمة (¬٣)، وروي نحوه عن عائشة ﵂ (¬٤).

فصل [٢ - عورة الرجل]:

وأما عورة الرجل فمن سرته إلى ركبته (¬٥)، ومن أصحابنا من يقول: هو من فوق العانة إلى الركبة (¬٦)، والفخذان من العورة (¬٧)، خلافًا لمن قال: أن العورة السؤتان فقط (¬٨)، لقوله ﷺ: "إذا زوج أحدكم عبده فلا ينظر ما بين سرته إلى ركبتيه"، وفي بعض الطرق: "فإن ما بين السرة إلى

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 229 (SanadKitab #9627, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.