الركبة عورة" (¬١)، وقوله لعليّ ﵁: "لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" (¬٢)، وفي حديث عبد الله بن جرهد عن أبيه أن النبي ﷺ قال له: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" (¬٣).
فصل [٣ - عورة الأَمة]:
فأما الأَمة فعورتها مثل عورة الرجل (¬٤)، بدليل جواز تقليبها عند الشراء ورؤية شعرها وذراعيها، وروي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان يضرب الإماء، إذا لبسن الإزار، ويقول: "لا تتشبهن بالحرائر"، وقال: لابنه ألم أخبر أن جاريتك خرجت في الإزار تشبهت بالحرائر ولو لقيتها لأوجعتها ضربًا (¬٥).
فصل [٤ - الصلاة في ثوب واحد]:
الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر العورة جائز (¬٦)، لأنه ﷺ
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 230 (SanadKitab #9627, hlm. urut 213)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.