Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 231

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [ستر العورة]
  3. فصل [٦ - اتقاء الحر والبرد بثوب المصلي]

كان يصلي في الثوب الواحد" (¬١)، وقال لما سُئل عنه: "أَوَ لِكُلكُّم ثوبان" (¬٢) إذا ثبت هذا فيكره أن يصلي عاري الكتفين من رداء أو ما يقوم مقامه في الجماعة (¬٣)؛ لأن النبي ﷺ كان لا يصلي إلا برداء (¬٤)، ويكره السراويل (¬٥) وحده لأنَّه من زي الأعاجم، والأفضل في الثوب الواحد في القميص لا يعري به الكتف، فإن لم يكن فالمئزر أفضل من السراويل.

فصل [٥ - تغطية الأنف في الصلاة]:

ولا يغطى في الصلاة أنفه (¬٦)، لنهيه ﷺ عن ذلك، وقوله: "خط كخط الشيطان" (¬٧)، ولأنه ضرب من سوء الأدب وترك التوقير للصلاة.

فصل [٦ - اتقاء الحر والبرد بثوب المصلي]:

ويجوز أن يتقي بثوبه الحر والبرد وأذى الأرض (¬٨) لما روي: "أنه صلى الله

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 231 (SanadKitab #9627, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.