Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 247

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [القنوت في صلاة الصبح، والصلاة النافلة]
  3. فصل [١٣ - فضيلة ركعتي الفجر]

وتخلف في منزله العشرة الأخيرة، فقوموا مكانه معاذًا (¬١)، فصلي بهم بقية الشهر (¬٢)، فدل ذلك على أن ترك القنوت في النصف الأول إجماع، وإلا كانوا ينكرون على أبي تركه، ووجه قوله: إنه مسنون في النصف الآخر: ما رويناه من حديث معاذ، ووجه قوله: إنه ليس بمسنون اعتباره بالنصف الأول، ولأن زمان رمضان لا يؤثر في زيادة الأدعية المسنونة في الصلاة.

فصل [١٢ - من طلع عليه الفجر ولم يوتر]:

من طلع الفجر عليه ولم يوتر فليوتر ما لم يصل الفجر، فإن صلاها فلا يوتر (¬٣)، لأنَّه ما لم يصل الفجر يكون [وقته] (¬٤) متصلًا بما هو وتر له، فإذا صلى الفجر فقد حال بينه وبين صلاة من غير جنسه ففات وقته.

فصل [١٣ - فضيلة ركعتي الفجر]:

لا خلاف في فضيلة ركعتي الفجر (¬٥)، لقوله ﷺ: "ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها" (¬٦)، وندبه ﷺ إليها ومداومته عليها [وترغيبه] (¬٧) فيهما.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 247 (SanadKitab #9627, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.