Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 248

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [القنوت في صلاة الصبح، والصلاة النافلة]
  3. فصل [١٥ - إذا لم يصل ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة]

فصل [١٤ - حكم ركعتي الفجر]:

اختلف أصحابنا هل هما سُنَّة أم لا (¬١)؟ فقال أصبغ وابن عبد الحكم: ليستا بسُنَّة فهما من الرغائب (¬٢)، وقال أشهب: أنها سُنَّة، فوجه الأول: أن السُّنَّة ما صلاه النبي ﵊ في جماعة وما قصر عن ذلك ولم يداوم عليه فهو من الرغائب وركعتي الفجر لم يصلهما في جماعة، ألا ترى أنه لما صلى العيدين كانت من السُّنَّة، ووجه قول أشهب (¬٣): إن السُّنَّة عبارة عما تأكد من النوافل وترتب وتقدر، وألا يكن موكولًا إلى اختيار المصلي، وهذه صفة ركعتي الفجر لأنّها مقدرة من النوافل بركعتين لا زيادة عليهما ومرتبة قبل الفرض، فإن أخرهما عنه لم يكونا ركعتي الفجر، وسائر النوافل بخلاف ذلك.

فصل [١٥ - إذا لم يصل ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة]:

إذا دخل المسجد ولم يركع ركعتي الفجر فأقيمت الصلاة، فإنه يخرج من المسجد فيصليها ثم يعود فيصلي معهم إن طمع أن يدرك الصلاة (¬٤)، وإنما قلنا: أنه لا يصليها في المسجد لقوله: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (¬٥)، ولأن في ذلك خلافًا على الإِمام، وإنما قلنا: أنه يخرج فيصليهما لتأكدهما، ولأنه يمكن أن يجمع بين السُّنَّة والفرض.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 248 (SanadKitab #9627, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.