Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 255

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: [في الإمامة]
  3. فصل [٧ - صلاة المنفرد خلف الصف]

والخامس: أن يكون رجلًا وامرأة فيقف الرجل على يمين الإِمام والمرأة خلفهما (¬١)، وذلك لما روى أنس: "أن النبي ﵇ أمَّهُ وامرأة معهم فجعله عن يمينه، والمرأة من خلف" (¬٢)، ولأنه رجل واحد وكان مقامه عن يمين الإِمام، كما لو لم تكن امرأة.

والسادس: أن يكون رجلان فأكثر وامرأة واحدة أو جماع نساء فيقف الرجال خلف الإِمام والنساء خلف صف الرجال (¬٣)، وذلكم لقوله: "ليلني منكم ذووا الأحلام والنهي" (¬٤)، وقوله: "أخروهن حيث أخرهن الله" (¬٥)، وفي حديث أنس أنه قال: صففت أنا واليتيم وراءه وقامت أم مليكة والعجوز من ورائنا (¬٦)، ولأنه لما وجب أن تقف خلفه مع الرجل الواحد إذا كان إلى جنبه، وكذلك يجب أن تقوم خلف صف الرجال.

والسابع: أن تكون نساء وحدهن فمقامهن خلف الإِمام صفًا واحدًا، وفي هذا القدر كفاية في الشبه على ما [بيناه] (¬٧).

فصل [٧ - صلاة المنفرد خلف الصف]:

ومن لم يجد مدخلًا في الصف صلى منفردًا خلف الصف (¬٨)، خلافًا لأحمد (¬٩) في قوله: أن صلاته باطلة، لأن كل من صحت صلاته خلف الصف إذا كان معه غيره صحت صلاته إذا انفرد أصله المرأة.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 255 (SanadKitab #9627, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.