Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 293

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [مواضع سجود القرآن]
  3. فصل [١٨ - دليل لزوم الإعادة على من صلى منهم غير متطهر عامدا]

الاستخلاف لتعذر الائتمام من جهته، فإن فعل وإلا قدموا لأنفسهم ليتموا الصلاة على ما دخلوه عليه فيها من الجماعة، فإن لم يفعلوا وصلوا أفرادًا جاز إلا في الجمعة (¬١)، وإن تقدم رجل منهم ابتداء فأتم بهم جاز لأن ذلك من مصلحة الصلاة كما لو قدموه.

فصل [١٧ - الإِمام يصلي من غير طهارة]:

ومن أم غير متطهر فإن كان ساهيًا لم يلزم من خلفه إعادة، وإن كان عامدًا لزمتهم الإعادة إذا علموا (¬٢)، وقال أبو حنيفة: تلزمهم الإعادة في الموضعين (¬٣) وقال الشافعي: لا إعادة عليهم في الموضعين (¬٤)، فدليلنا على أنه لا إعادة عليهم إذا كان ساهيًا ما روي: "أنه ﷺ كبر ساهيًا في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا ثم رجع وعليه أثر ماء" (¬٥)، ولم يأمرهم بالإعادة، ولأن بطلان طهارة الإِمام على غير التعمد لا يوجب بطلان صلاة المأموم أصله: إذا سبقه الحدث.

فصل [١٨ - دليل لزوم الإعادة على من صلى منهم غير متطهر عامدًا]:

ودليلنا على لزوم الإعادة لهم في العمد: أنه فاسق بذلك الفعل فلم يجز الائتمام به، والأصل فيه أن الائتمام يسقط به ركن عن المأموم هو شرط في صحة الصلاة (¬٦) في حال الانفراد فيسقط عنه بفعل الإِمام، وذلك ما لا يصل إليه المأموم إلا بغالب الظن والبناء على الظاهر، والعلم بفسقه يمنع ذلك،

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 293 (SanadKitab #9627, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.