Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 330

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الكسوف
  3. فصل [٤ - وقت صلاة الكسوف]

كلها لما روي في الحديث أنه قرأ بنحو من سورة البقرة (¬١)، وهذا يدل على أنه أسر، وقال ابن عباس: كنت وراءه فلم أسمع منه حرفًا (¬٢)، وفي حديث سمرة بن جندب قال: صلى بنا رسول الله ﷺ فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتًا (¬٣).

ووجه القول بإعادة أُم الكتاب بعد الرفع الأول من الركعة الأولى أنها قراءة يتعقبها ركوع فكان فيها قراءة أُم القرآن في سائر الصلوات، ولأنها قراءة مستأنفة من أصل بنية الصلاة فوجب أن يتقدمها أُم الكتاب اعتبارًا بالركوع الأول، ووجه القول بأنها لا تعاد أنها ركعة واحدة لأن الركوعين في حكم ركوع واحد وكذلك القراءتان في حكم قراءة واحدة، فإذا ثبت ذلك فالركعة الواحدة لا يقرأ فيها بأم القرآن إلا مرة واحدة اعتبارًا بسائر الصلوات.

ووجه القول بأنه لا يطيل السجود أن هذه الصلاة لما خالفت بنية سائر الصلوات وجب أن يقتصر فيها على قدر ما ورد به الخبر، وليس في الأخبار إلا تطويل القراءة والركوع دون السجود فلم يتعد إلى غيره.

ووجه القول الآخر هو أن السجود من حقه أن يكون بمثابة (¬٤) الركوع في اللبث اعتبارًا بسائر الصلوات.

فصل [٤ - وقت صلاة الكسوف]:

في وقتها ثلاث روايات (¬٥):

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 330 (SanadKitab #9627, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.