Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 331

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الكسوف
  3. فصل [٦ - لا يصلي جماعة لخسوف القمر]

إحداها: أنها تصلي في كل الأوقات، ووَجهها قوله ﷺ: "إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة" (¬١)، فعم ولم يخص ولأنها لما خالفت سائر النوافل في البنية جاز أن يتأكد فعلها في الوقت.

والثانية: أنها لا تصلى بعد العصر ووجهها نهيه ﷺ عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولم يخص، ولأنها صلاة نفل فكانت ممنوعة بعد العصر كسائر النوافل.

والثالثة: أنها تصلي ما لم تزل الشمس ووجهها أنه ﷺ صلاها في هذا الوقت (¬٢)، ولأنها صلاة نفل يتعقبها ذكر وعظه (¬٣)، فكان وقتها ما لم تزل الشمس أصله صلاة العيدين والاستسقاء.

فصل [٥ - تذكير ووعظ الناس بعد الفراغ من الصلاة]:

إذا فرغ الإِمام من الصلاة ذكَّر الناس ووعظهم من غير خطبة مرتبة (¬٤) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٥)، لأنه لم يرو أنه ﷺ خطب لها، ولأن من سُنَّة كل صلاة بخطبة أن يجهر فيها بالقراءة، وصلاة الكسوف يسر فيها القراءة، فدل أنه لا خطبة فيها.

فصل [٦ - لا يصلي جماعة لخسوف القمر]:

ولا يجمع لخسوف القمر ويصلي الناس لنفوسهم أفرادًا كسائر النوافل (¬٦)

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 331 (SanadKitab #9627, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.