Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 332

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الكسوف
  3. فصل [٧ - بم تدرك صلاة الكسوف؟]

خلافًا للشافعي في قوله: إن من سنتها أن يجمع لها (¬١)، لأنه ﷺ لم يصلها في جماعة ولا دعا إلى ذلك، ولأنها تكون ليلًا في وقت تلحق المشقة في الاجتماع لها، وبهذا فارقت كسوف الشمس.

فصل [٧ - بم تدرك صلاة الكسوف؟]:

ومن أدرك من صلاة كسوف الشمس الركوع الثاني من الركعة الأولى، فقد أدرك الصلاة ولا يقضي شيئًا (¬٢)، وفوات الركوع الأول كفوات القراءة ولو فاتته القراءة الأولى بأسرها والركوع الأول من الركعة الثانية كان مدركًا للثانية بإدراك الثاني منها وقضى الركعة الأولى بركوعها دون ما فاته من الثانية.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 332 (SanadKitab #9627, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.