Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 335

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الاستسقاء
  3. فصل [٤ - دليل التكبير في الاستسقاء]

وجابر (¬١)، ولأن الخطبة في الأصول في العبادات لا تكون إلا مقارنة لصلاة كخطبة العيدين والجمعة.

فصل [٢ - الدليل على خروجهم متواضعين متخشعين]:

وإنما قلنا: إنهم يخرجون متواضعين متخشعين لما رواه ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ خرج في الاستسقاء متواضعًا متخشعًا متضرعًا متبذلًا وصلى ركعتين" (¬٢)، ولأنها صلاة تفعل عند المحل والجدب طلبًا للفرج وزوال الشدة وسؤالًا للغيث والرحمة، فيجب أن يكون ذلك بتضرع وخشوع وتواضع وخضوع، لأن ذلك شأن الداعي السائل والراغب الطالب، وتفارق صلاة العيد لأن الغرض بها إظهار الشرع والإبانة على جماله والفخر به على المشركين.

فصل [٣ - الدليل على أن لا أذان ولا إقامة في الاستسقاء]:

وإنما قلنا: أنه لا أذان فيها ولا إقامة لأنه لم ينقل أنه أُذِّن فيها للنبي ﷺ ولا أقيم، ولأنها صلاة مسنونة كالعيدين والخسوف.

فصل [٤ - دليل التكبير في الاستسقاء]:

وإنما قلنا: أنه يكبر فيها تكبيرة الإحرام فقط، ولا يزيد على تكبير سائر الصلوات خلافًا للشافعي في قوله: إنه يكبر سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية (¬٣)، لما روي: أنه ﷺ استسقى فصلى ركعتين وكبر واحدة (¬٤)، وهذا نص، ولأنها صلاة في غير عيد فلم يزد في تكبيرها كسائر الصلوات، ولأنها صلاة لم توضع لأجل نسك كالجمعة.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 335 (SanadKitab #9627, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.