Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 336

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الاستسقاء
  3. فصل [٨ - دليل تحويل رداء الإمام]

فصل [٥ - دليل الجهر بالقراءة فيها]:

وإنما قلنا: أنه يجهر بالقراءة فيها لأن النبي ﷺ -كذلك فعل (¬١)، ولأنها صلاة ذات خطبة لنفسها كالجمعة والعيدين.

فصل [٦ - دليل تقديم الصلاة على الخطبة في الاستسقاء]:

وإنما قلنا: أنه يقدم الصلاة على الخطبة، خلافًا لما يحكي عن ابن الزبير (¬٢) إن صح (¬٣)، لأن ذلك هو المنقول عن (النبي ﷺ) (¬٤)، ولأنها صلاة مسنونة بخطبة فكانت الخطبة بعدها كالعيدين.

فصل [٧ - الدليل على أن الإِمام يخطب متوكئًا على قوس أو عصي]:

وإنما قلنا: إن الإِمام يخطب متوكئًا على قوس أو عصى لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك في الجمعة والعيدين (¬٥)، والمعنى فيه أن الإِمام يطول قيامه فيحتاج إلى استراحة واعتماد، أو خوف من أن يأخذه الدوار وما لا يؤمن معه سقوط وبالاعتماد يأمن ذلك.

فصل [٨ - دليل تحويل رداء الإِمام]:

وإنما قلنا: إن الإِمام يُحوِّل رداءه خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن ذلك ليس من

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 336 (SanadKitab #9627, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.