فصل [٥ - دليل الجهر بالقراءة فيها]:
وإنما قلنا: أنه يجهر بالقراءة فيها لأن النبي ﷺ -كذلك فعل (¬١)، ولأنها صلاة ذات خطبة لنفسها كالجمعة والعيدين.
فصل [٦ - دليل تقديم الصلاة على الخطبة في الاستسقاء]:
وإنما قلنا: أنه يقدم الصلاة على الخطبة، خلافًا لما يحكي عن ابن الزبير (¬٢) إن صح (¬٣)، لأن ذلك هو المنقول عن (النبي ﷺ) (¬٤)، ولأنها صلاة مسنونة بخطبة فكانت الخطبة بعدها كالعيدين.
فصل [٧ - الدليل على أن الإِمام يخطب متوكئًا على قوس أو عصي]:
وإنما قلنا: إن الإِمام يخطب متوكئًا على قوس أو عصى لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك في الجمعة والعيدين (¬٥)، والمعنى فيه أن الإِمام يطول قيامه فيحتاج إلى استراحة واعتماد، أو خوف من أن يأخذه الدوار وما لا يؤمن معه سقوط وبالاعتماد يأمن ذلك.
فصل [٨ - دليل تحويل رداء الإِمام]:
وإنما قلنا: إن الإِمام يُحوِّل رداءه خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن ذلك ليس من