Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 337

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الاستسقاء
  3. فصل [١٠ - الدليل في تحويل وجه الإمام إلى القبلة]

السنة (¬١)، لأنه ﷺ حوَّل رداءه فجعل يمينه على شماله وما على شماله على يمينه (¬٢)، وقيل: إنما فعل ذلك تفاؤلًا ورجاء لانقلاب حالهم عن الشدة إلى الرخاء وعن الجدب (¬٣) إلى الخصب فثبت كون ذلك سنة لفعله له.

فصل [٩ - الدليل على أن التنكيس ليس سُنَّة]:

وإنما قلنا: إن التنكيس ليس بسنة، لأنه لم يرو من فعله، والقدر الذي روي تحويل الرداء فلا يقاس عليه غيره.

فصل [١٠ - الدليل في تحويل وجه الإِمام إلى القِبْلة]:

وإنما قلنا: إنه يُحوِّل وجهه إلى القِبْلة بعد الفراغ فيدعوا، لأن النبي ﷺ كذلك فعل (¬٤)، ووجه قول مالك إنه يفعل ذلك بعد الفراغ من الخطبة الثانية هو أنه لا يجوز له قطع الخطبة شيء يتشاغل به عن أمور تلك العبادة سواها اعتبارًا بالعيدين والجمعة، لأنه ليس له قطعها لصلاة ولا أذان ولا لغير ذلك بل من سنتها الاتصال والانتظام، ولأنها إحدى خطبتي الاستسقاء، فوجب ألا تقطع لما سواها كالأولى.

ووجه قول أصبغ هو أن السُّنَّة في الاستسقاء خطبتان لا زيادة عليهما، فإذا أتى بالدعاء بعدهما كان ذلك زيادة على الخطبتين لأن الدعاء حينئذ منفرد له حكم نفسه، فإذا أتى به في تضاعيفهما لم يكن له حكم نفسه، بل كان نقصًا (¬٥) لهما والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 337 (SanadKitab #9627, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.