Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 345

  1. كتاب الجنائز
  2. باب: كفن الميت وحنوطه ومؤونة الدفن
  3. فصل [٥ - تحنيط الميت بالمسك والعنبر]

لأن رسول الله ﷺ كفن في وتر وهو ثلاثة أثواب (¬١)، وكفن ابن عمر ابنًا له في خمسة أثواب (¬٢).

فصل [٣ - جواز الكفن اللبيس]:

ويجوز في الكفن اللبِّيس (¬٣)، لأن أبا بكر ﵁ أمر أن يكفن في ثوب من ثيابه التي يلبسها وقال: الحي أحق بالجديد، وإنما هو للمهنة والصديد (¬٤)، ولأن الغرض ستر الميت وصيانته دون المفاخرة والزينة.

فصل [٤ - البياض في الكفن]:

البياض في الكفن أحب إلينا من غيره (¬٥)، لقوله ﷺ: "خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم" (¬٦)، ولأنه لما كان هو المستحب من اللباس في الدنيا، فكذلك بعد الموت.

فصل [٥ - تحنيط الميت بالمسك والعنبر]:

ويحنط بالمسك والعنبر، وكل طيب يجوز التطيب به للحي، فيجوز أن يحنط به الميت (¬٧)، وذلك: "أن رسول الله ﷺ حنط بالمسك" (¬٨)، وحنط عمر

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 345 (SanadKitab #9627, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.