Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 349

  1. كتاب الجنائز
  2. باب: وقت الصلاة على الجنائز
  3. فصل [٦ - الصلاة على العدل والفاسق والباغي وصاحب الكبيرة وغيرهم]

والأصل فيه أن كل صلاة افتتحت بالتكبير افتتاح تحريم ختمت بالتسليم، كالفرائض والنوافل، والسلام فيها واحدة، لأنه سلام تحليل كسائر الصلوات إلا أن المأموم لا يزيد على واحدة لأنه ليس فيها رد بخلاف الصلوات هو تحليل فقط، ويستحب إخفاءه لأن ذلك هو المنقول عن السلف.

فصل [٤ - قراءة القرآن في صلاة الجنازة]:

لا يقرأ فيها شيء من القرآن (¬١)، خلافًا للشافعي في قوله: إنه لا بد أن يقرأ فيها بأُم القرآن (¬٢)، لأن كل صلاة لا ركوع فيها لم يكن من سنتها قراءة أصله الطواف، ولأنه ركن من أركان الصلاة منفرد فلم يكن فيه قراءة أصله سجود التلاوة.

فصل [٥ - عدم ترك الصلاة على الميت]:

ولا تترك الصلاة على أحد ممن يصلي إلى القِبْلة (¬٣)، لقوله ﷺ: "صلوا على موتاكم" (¬٤)، وقوله: "صلوا على من قال: لا إله إلا الله" (¬٥)، ولأن الصلاة متعلقة بحرمة الدين، وذلك يستوي فيه جميع أهل الملة.

فصل [٦ - الصلاة على العدل والفاسق والباغي وصاحب الكبيرة وغيرهم]:

إذا ثبت ذلك فلا فرق بين العدل والفاسق والباغي وصاحب الكبيرة والمقتولين في حد وقود، إلا أنه يكره للإمام وأهل الفضل أن يصلوا على البغاة وأهل البدع، وللإمام خاصة ألا يصلي على من قتله في حد (¬٦)، لأن الله تعالى نهى

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 349 (SanadKitab #9627, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.