Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 350

  1. كتاب الجنائز
  2. باب: وقت الصلاة على الجنائز
  3. فصل [٨ - الصلاة على السقط إذا استهل صارخا]

نبيه ﷺ عن الصلاة على المناققين (¬١) تأديبًا لهم وردعًا، فكان ذلك أصلًا في كل من كان على غير الطريق من فساد الاعتقاد، فإن الإِمام وأهل الفضل يجب ألا يصلوا عليه، ويصلي عليه سائر الناس.

فأما من قتله الإِمام في حد فلأنه ﷺ لم يصل على ماعز (¬٢)، والغامدية (٢) لما رجمهما، وكذلك الأئمة بعده لم يصلوا على من أقاموا عليهم الحدود بل تركوهم مع أهليهم، ويصلي عليهم سائر الناس، ولأنا قد بيَّنا أن في ذلك ردعًا لهم وإبانة عن نقصهم ليكون ذلك زجرًا لغيرهم ممن سلك طرائقهم.

فصل [٧]:

ومن جلده الإِمام في حد فمات من الضرب فإنه يُصلَّى عليه بخلاف المرجوم (¬٣) لأنه قصد قتل المرجوم ولم يقصد قتل المجلود، وإنما مات من مرض وهو الوجع من الضرب.

فصل [٨ - الصلاة على السقط إذا استهل صارخًا]:

ولا يصلي على سقط (¬٤) إلا أن يستهل صارخًا، تحرك أو لم يتحرك (¬٥)،

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 350 (SanadKitab #9627, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.