Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 380

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: زكاة معادن الذهب والفضة
  3. فصل [٦]

حكمه حكم واحد، كالنوع الواحد، وكالدين الواحد إذا قبض أولًا، ولم يجب ذلك في (¬١) بناء نيل على نيل، لأنه كمعدن آخر فله حكم نفسه، وإنما قلنا: إنه إذا كان عنده مال قد حال عليه الحول زكاة معه، فلأن شرط وجوب الزكاة قد وجد فيهما، فوجب ضم أحدهما إلى الآخر.

فصل [٤ - دليل عدم مراعاة الحول في المعدن]:

إنما لم يراع (¬٢) الحول فيه خلافًا لأحد قولي الشافعي (¬٣) لأنه مال مستفاد من الأرض، تجب فيه الزكاة فلم يعتبر فيه حول كالزرع، ولهذه العلة قلنا: إنه لا يرده دين بخلاف العين.

فصل [٥ - وجه إيجاب الزكاة في الندرة]:

ووجه إيجاب الزكاة في الندرة فلأنه نوع مال تجب فيه الزكاة، فلم يجب فيه الخمس لقلة المؤونة كغير المعدن، ووجه قوله: إن فيها الخمس: لما لم يكن في أحدهما كلفة ولا مشقة ولا كبير مؤونة كانت كالوضع ابتداء، فوجب فيها الخمس كالركاز، والزكاة أقيس، وإنما قلنا: إن في الركاز الخمس لما رويناه من قوله ﷺ: "وفي الركاز الخمس" (¬٤)، ولأنه من أموال الكفار فكان فيه الخمس دون الزكاة كالغنائم.

فصل [٦]:

وإنما قلنا: إن الخمس في قليله وكثيره من غير مراعاة نصاب، لأن النصاب يعتبر في الزكاة دون الخمس، ولقوله ﷺ: "وفي الركاز الخمس" (¬٥) ولم يخص، واعتبارًا بالغنائم.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 380 (SanadKitab #9627, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.