Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 379

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: زكاة معادن الذهب والفضة
  3. فصل [٣ - دليل اعتبار النصاب في المعدن]

المعدن هو الركاز (¬١)، وأن فيه الخمس لقوله ﷺ: "العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس" (¬٢)، ففرق بين اسميهما، فثبت أن أحدهما غير الآخر، ولأن الركاز مأخوذ من أركاز الشيء وهو دفنه (¬٣) ومنه: "أنه ﷺ كانت تركز له العنزة فيصلي إليها" (¬٤) والمعدن عروق أنبتها الله ﷿ في الأرض فلم تكن ركازًا لأنها بغير وضع آدمي.

فصل [٢ - الدليل على أن في المعدن الزكاة]:

وإنما قلنا: أن فيها الزكاة لما روي أن رسول الله ﷺ أقطع بلال بن الحارث (¬٥) المعادن القبلية من ناحية الفرع (¬٦) فلا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم، ولأنه مستفاد من الأرض بكلفة ومؤونة لم يتقدم عليه ملك، فكان الواجب فيه الزكاة دون الخمس كالزرع.

فصل [٣ - دليل اعتبار النصاب في المعدن]:

وإنما اعتبرنا فيه النصاب، لأن كل ما وجبت فيه الزكاة، فلا بد من اعتبار النصاب فيه كسائر الأموال، وإنما قلنا: أن يبنى النيل بعضه على بعض، لأن

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 379 (SanadKitab #9627, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.