Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 378

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: زكاة معادن الذهب والفضة
  3. فصل [١ - دليل الفرق بين المعدن والركاز]

باب: زكاة معادن الذهب والفضة

وفي معادن الذهب والفضة الزكاة إذا خرج منها نصاب (¬١)، فإن كان دون النصاب، لا شيء فيه إلا أن يخرج بعد ذلك تمام النصاب من نيله (¬٢) فتكون فيه الزكاة، أو يكون عنده مال قد حال عليه الحول إذا ضمه إلى ما خرج من المعدن كان نصابًا، ثم يزكي ما خرج بعد ذلك من قليل أو كثير ما دام ذلك النيل قائمًا فإن انقطع وظهر نيل لم يُبْنَ ما خرج منه على ما خرج من الأول، وكان للثاني حكم نفسه.

ولا حول في زكاة المعدن بل يزكي لوقته كالزرع، ولا يرده دين بخلاف العين من غير المعدن، وفي الندرة (¬٣) الخارجة بغير مؤنة ولا كلفة الخمس، وقيل: الزكاة كغيرها.

والركاز: دفن الجاهلية، وفيه الخمس في قليله وكثيره، وذلك في ذهبه وورقه، فأما عروضه وجواهره ففيه روايتان: إحداهما أنه يخمس والأخرى أنه لا يخمس (¬٤).

فصل [١ - دليل الفرق بين المعدن والركاز]:

وإنما فرقنا بين المعدن والركاز في الصفة والحكم خلافًا لأبي حنيفة في قوله أن

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 378 (SanadKitab #9627, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.