Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 394

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: زكاة الغنم
  3. فصل [٥ - وجوب الزكاة إذا ماتت الأمهات وكانت الصغار نصابا]

وعلي (¬١)، ولا مخالف لهما (¬٢)، ولأنه نماء (¬٣) حادث من مال تجب في جنسه الزكاة فأشبه ربح المال.

فصل [٤]:

وسواء كانت الأمهات نصابًا أو دونه إذا أكملت نصابًا بالصغار خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٤) في قولهما: إن السخال لا تضم إلى ما دون النصاب من الأمهات لقوله: "في أربعين من الغنم شاة" (¬٥)، وهذه يقع عليها اسم غنم، وفي حديث عمرو: "تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي على كتفه ولا تأخذها (¬٦) " (¬٧)، ولم يخص، ولأنه نتاج حادث عن حيوان تجب في عينه الزكاة، فكان حكمه حكم ما لم يزل مع أمهاتها، أصله إذا كانت الأمهات نصابًا.

فصل [٥ - وجوب الزكاة إذا ماتت الأمهات وكانت الصغار نصابًا]:

إذا ماتت الأمهات وبقيت السخال وجبت الزكاة فيها إذا كانت نصابًا (¬٨) خلافًا لمن منعه (¬٩)، لأنه إذا ثبت أنه حكمها حكم الأُمهات في باب الحول صارت كثمانين من الغنم يموت منها أربعون ويحول الحول على الباقي ففيه

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 394 (SanadKitab #9627, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.