Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 395

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: زكاة الغنم
  3. فصل [٦ - السنن المأخوذ في الزكاة]

الزكاة، ولا يراعى بقاء الأُمهات، لأن السخال متساوية لها إلا (¬١) على وجه البيع.

فصل [٦ - السنن المأخوذ في الزكاة]:

والسن المأخوذ في الصدقة الجذعة والثنية (¬٢) لقوله ﷺ: "خذ الجذعة والثنية" (¬٣) ثم الماشية على ضربين: كرائم (¬٤) ولوائم.

فالكرائم لا تؤخذ إلا عن رضا أرباب الأموال، وذلك كالمواخض (¬٥)، واللوابن (¬٦) والربى (¬٧) والأكولة (¬٨) وكرائم الفحول، والأصل في منعها قوله ﷺ: "إياكم وكرائم أموالهم" (¬٩)، وما روى أن عمر مر عليه بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حاملًا، ذات ضرع عظيم، فقال: ما أعطى هذه الشاة أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات (¬١٠) المسلمين (¬١١)، فإن طاع بها أهلها (¬١٢) أخذت لأنها أعلاها عليهم، ويدل عليه

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 395 (SanadKitab #9627, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.