Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 396

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: زكاة الغنم
  3. فصل [٧ - إذا كانت الماشية صغارا أو معيبة أخذ الساعي سن الوسط]

قوله للذي أعطى ناقة سمينة مكان بنت مخاض: "ذلك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله وقبلناها منك" (¬١).

اللوائم أدنى الماشية كالصغار والهرمة والمعيبة، وذات العوار (¬٢) فلا تؤخذ نظرًا للمساكين (¬٣)، والأصل في منعها قوله ﷺ: "لا يخرج في الصدقة تيس (¬٤) ولا هرمة ولا ذات عوار" (¬٥)، وروي: "ولا الدرنة ولا ذات عيب ولا المريضة ولا اللئيمة ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره" (¬٦).

فصل [٧ - إذا كانت الماشية صغارًا أو معيبة أخذ الساعي سن الوسط]:

وإذا كانت الإبل فصلانًا أو البقر عجاجيل، أو الغنم سخالًا، لم يجز للساعي أخذ واحدة منها، وكلف ربها أن يأتي بالسن الوسط الجائز أخذه في الزكاة، وكذلك إن كانت مراضًا أو معيبة (¬٧) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٨) في قولهما: أنه يأخذ منها شاة ولا يكلف ربها شاة كبيرة ولا صحيحة لقوله ﷺ في زكاة البقر: "في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة" (¬٩)

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 396 (SanadKitab #9627, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.