Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 397

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: زكاة الغنم
  3. فصل [٩ - ما ملكه من الماشية نصابا أو دونه حادثا ضمه إلى جنسه وزكى الجميع لحول القديم]

وقوله: "في أربعين من الغنم شاة" (¬١)، وفي حديث عمر أنه قال: "تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي على كتفه (¬٢)، ولا تأخذها" (¬٣)، ولأن الزكاة موضوعة على العدل بين الفقراء وأرباب الأموال، فلما كنا لا نأخذ من إبله إذا كانت حوامل أو لوابن بل نكلفه السنن الوسط، فكذلك إذا كانت كلها صغارًا أو معيبة لأن في أخذها كذلك إضرارًا بالفقراء، كما أن في الأخذ منها إذا كانت من الكرائم (¬٤) إضرارًا بأرباب الأموال.

فصل [٨ - وجوب الزكاة في العوامل]:

وتجب الزكاة في العوامل (¬٥) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٦) لقوله: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" (¬٧) مفهومه وجوب الصدقة في الخمس عمومًا (¬٨) وقوله: "في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم ففي كل خمس شاة" (¬٩) فعم، ولأن اختلاف الصفات عليها كاختلاف الأسنان، وإذا كان اختلاف الأسنان لا يؤثر في الزكاة كذلك اختلاف الصفات.

فصل [٩ - ما ملكه من الماشية نصابًا أو دونه حادثًا ضمه إلى جنسه وزكى الجميع لحول القديم]:

إذا استفاد نصابًا أو دونه من الماشية -وعنده نصاب من جنسه-، ضم إليه ما

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 397 (SanadKitab #9627, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.