Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 408

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: زكاة الغنم
  3. فصل [٢٥ - تحقيق القول في شرط مجيء الساعي]

فصل [٢٤ - شرط مجييء الساعي]:

مجيء الساعي شرط في وجوب الزكاة في الجملة (¬١) خلافًا لمن لم يعتبره (¬٢) لقوله ﷺ: "أمرت أن أخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم" (¬٣)، فأضاف ذلك إلى نفسه ولأنه كان ينفر عماله وسعاته إلى أن قبض ﷺ، وقال لمعاذ: "خذ الصدقة من أغنيائهم فردها في فقرائهم" (¬٤)، ولأن أبا بكر ﵁ قاتل أهل الرِّدِّة على امتناعهم من أداء الزكاة إليه (¬٥)، ولأنه معنى لو تلف المال قبله لم يلزمه ضمانه فوجب أن يتعلق الوجوب به كالحول.

فصل [٢٥ - تحقيق القول في شرط مجيء الساعي]:

وتحقيق القول في ذلك: أن الزكاة في الماشية تجب بالنصاب والحول وإمكان أدائها إلى الإمام بشرط أنه إن تعذر ذلك في كل سنة كان أمرها مراعًا، فإن جاء الساعي فوجدها على الحال التي كانت عليها أخذ منها الواجب الذي كان له فيها كل سنة، وإن وجدها قد تلفت أو أتلفها المالك بوجه مباح لا يقصد به الفرار من الزكاة لم يضمن، والأصل فيه أن وجوبها لم يتقرر لعدم شرط من شروطه، فكان مجيء الساعي كالخلطة في أنه تارة يخفف وتارة يغلظ، وذلك للضرورة، فإنه لا يجيء في السنة إلا مرة واحدة ولا يتكرر مجيئه، فجعل له أن يزكي المال على ما يجده عليه (¬٦)، وكذلك إذا تأخر عن مال سنين، ثم جاء زكاه لتلك السنين على ما يجده عليه والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 408 (SanadKitab #9627, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.