باب: في زكاة الحبوب والثمار وغيرها
وما أنبتته الأرض من الأقوات وما يجري مجراها من الثمار والحبوب المأكولة المدخرة، ففيه زكاة ولا زكاة فيما أنبتته من غير المأكول لا (¬١) فيما لا يقتات ويدخر من المأكولات كالفواكه والبقول وما يجري مجراها (¬٢)، والأصل في وجوب الزكاة في الحرث والثمار قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (¬٣) وقوله: ﴿ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ (¬٤)، وقوله ﷺ: "فيما سقت (¬٥) السماء العشر وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر" (¬٦).
فصل [١ - أنواع الثمار التي تجب فيها الزكاة]:
وتجب الزكاة في الثمار في ثلاثة أنواع: وهي التمر والزبيب والزيتون، فأما التمر والزبيب فلا خلاف في وجوب الزكاة فيهما (¬٧)، ويدلس عليه أنه ﷺ قال في زكاة الكرم: "يخرص مثل النخل ويؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ زكاة التمر تمرًا" (¬٨).