Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 425

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: في زكاة الحبوب والثمار وغيرها
  3. فصل [٢٥ - حكم الزكاة في الفواكه والبقول والخضروات]

تصرفهم فيها، وإنما قلنا: إن الثمرة إذا أجيحت فلا شيء على أربابها فلأنها في أيديهم أمانة لأنهم بنفس الخرص لا يضمنوها لأن الخرص لم يوضع للضمان، وإنما أريد لإباحة التصرف إذا عرف قدر حقوق الفقراء، فإن (¬١) تصرفوا فيها تعلقت الزكاة في ذمتهم بالتصرف، فإن تركوها كانت أمانة فلم يضمنوا" (¬٢) جوائح السماء وكانوا شركاء للفقراء، فإن بقى بعد الجائحة نصاب كامل أخذت منه (¬٣) لأن ما تلف كأنه لم يكن وصار كأنه لم يوجد سوى هذا القدر.

فصل [٢٤ - إذا زاد الخرص]:

وإنما قلنا: إن الخير إذا زاد لم يلزم الزكاة فيه لأنه حكم قد نفذ، فلم ينقض من بعد، وكذلك إذا نقص لم ينقص الزكاة (¬٤) لمثل ذلك، ووجه تخفيف الخرص للعرية والوصية ما روي: "خففوا الخرص فإن في المال العرية والوصية" (¬٥)، ولأن الزكاة مواساة فكانت مواساة بالتخفيف (¬٦) أولى منها بالتثقيل، ووجه المنع قوله: "فيما سقت السماء العشر" (¬٧)، ولأنه بعض ثمرة فأشبه ما زاد على هذا القدر أن النصاب في الماشية لا يترك فيه عفو كذلك الحرث.

فصل [٢٥ - حكم الزكاة في الفواكه والبقول والخضروات]:

ولا زكاة في الفواكه والبقول (¬٨) والخضروات كالتفاح والبطيخ والكمثرى والقثاء

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 425 (SanadKitab #9627, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.