وزكاة الفطر (¬٢) واجبة (¬٣)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٤)، لما رواه ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير عن كل حر أو عبد ذكر أو أُنثى من المسلمين" (¬٥)، وقوله في صدقة الفطر: "أدوا صاعًا من قمح أو تمر" (¬٦)، والأمر على الوجوب، ولأنها زكاة في المال كسائر الزكوات.
فصل [١ - في قدر زكاة الفطر]:
وقدرها صاع بالمدني (¬٧) من كل ما يخرج فيها (¬٨)، خلافًا لأبي حنيفة في
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 429 (SanadKitab #9627, hlm. urut 412)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.