Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 430

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. فصل [٢ - وقت وجوب زكاة الفطر]

قوله: إنه يخرج نصف صاع من بر ويخرج مما عداه صاعًا كاملًا (¬١) لقوله ﷺ في صدقة الفطر:، أدوا صاعًا من تمر أو قمح" (¬٢)، وفي حديث المبارك بن فضالة (¬٣) عن أيوب (¬٤) عن نافع عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله ﷺ صاعًا من تمر أو صاعًا من بر" (¬٥)، وفي حديث أبي سعيد: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من تمرًا أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط (¬٦) أو صاعًا من زبيب، فقيل له: أو مدَّين من قمح (¬٧)، فقال: تلك قيمة معاوية لا أقبلها" (¬٨)، ولأنه قوت يخرج في صدقة الفطر كالشعير والتمر.

فصل [٢ - وقت وجوب زكاة الفطر]:

وعنه في وقت وجوبها روايتان (¬٩): إحداهما غروب الشمس من آخر ليلة من رمضان، والأخرى بطلوع الفجر يوم الفطر، وجماعة من أصحابنا يقولون

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 430 (SanadKitab #9627, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.