Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 467

  1. كتاب الصيام
  2. باب: الصوم الشرعي
  3. فصل [٤ - فيما يجب الإمساك عنه]

في الاستنشاق فيصل الماء إلى حلقه أو يستسعط (¬١) بدهن أو يصبه في صماخه أو يكتحل بكحل حاد فيجد طعم ذلك في حلقه.

واختلف فيمن بلغ ما لا يغذى (¬٢) ولا يماع في الجوف كالحصى والدرهم وما أشبهه، فقيل: أنه بمثابة الطعام والشراب في وقوع الفطر به، وقيل: لا يقع الفطر به (¬٣).

واختلف في الحقنة والصحيح أنها لا تفطر (¬٤) ولا يفطر ما لا يمكن الاحتراز منه كغبار الدقيق والتراب، وما بين الأسنان الذي يترك مع الريق (¬٥) وما أشبه ذلك.

ومما يلزم الإمساك عنه الإيلاج في قبل أو دبر، فمتى حصل وقع الفطر من غير مراعاة الإنزال، وكذلك إنزال الماء الدافق كان بوطء دون الفرج أو عن قبلة أو جسة أو عبث بيد أو مداومة نظر أو فكرة أو تذكر وما أشبه ذلك من الأسباب الداعية له.

ولا يفطر باحتلام ولا بما يرهقه ابتداء من الإنزال من غير سبب استدعى به (¬٦) إن أمكن وجود ذلك، ومما يفسد الصوم الحيض والنفاس والردة وترك النية من الليل والإغماء والجنون قبل طلوع الفجر إذا داما به إلى بعد طلوعه، وكذلك السكر فهذا جمهور ما في هذا الباب (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 467 (SanadKitab #9627, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.