Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 468

  1. كتاب الصيام
  2. باب: الصوم الشرعي
  3. فصل [٦ - الدليل على أن الإيلاج يفسد الصوم]

فصل [٥ - أدلة الإمساك عن الأكل والشرب]:

وإنما قلنا: إن الإمساك يجب بجميع النهار (¬١) عن الأكل والشرب لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا … ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَى اللَّيْلِ﴾ (¬٢) فأمرنا بالإمساك عن ذلك عند طلوع الفجر إلى دخوله الليل، ولقوله ﷺ يوم عاشوراء: "من أكل فليمسك" (¬٣) والإجماع على ذلك (¬٤)، وإنما قلنا: إن وصول الطعام إلى الحلق من أي المنافذ كان يفطر لاتفاقهم على أن وصوله من مدخل الطعام أو الشراب يفطر، والعِلَّة فيه وصول طعمه إلى الحلق، فكانت سائر المنافذ بمنزلته والاتفاق على منع الصائم من ذلك، ولو كان الفطر لا يقع به لم يكن للمنع منه معنى، وكذلك الإفطار بما لا يغذى ولا يماع كالحصى (¬٥) وغيره من الجامدات ولا معنى لمن منع ذلك من أصحابنا (¬٦) لقوله (¬٧): أنه لو كان ذلك يفطر لكان في عمده الكفارة لأنّا كذلك نقول.

فصل [٦ - الدليل على أن الإيلاج يفسد الصوم]:

وإنما قلنا: إن الإيلاج يفسد الصوم للإجماع على ذلك (¬٨)، ولأمره ﷺ السائل عمن وقع على أهله في نهار رمضان بالقضاء والكفارة من غير استفصال هل أنزل أو لم ينزل (¬٩).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 468 (SanadKitab #9627, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.