Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 477

  1. كتاب الصيام
  2. باب: فيمن أكل أو شرب أو خرم الإمساك ناسيا وهو صائم
  3. فصل [١٢ - أنواع الكفارة]

في قصره ذلك على الجماع في الفرج (¬١) لما روي: أن رجلًا أفطر رمضان، فأمره ﷺ أن يكفر ولم يستفصل (¬٢)، واعتبارًا بالجِماع بعلة وجوب الهتك بما يوجب القضاء.

فصل [١١ - الكفارة على المرتد]:

وإنما قلنا: لا كفارة على المرتد؛ لأن الكفارة متضمنة بالقضاء، فإذا لم يجب القضاء لم تجب الكفارة، ولأنه لا يخلو أن يقيم على ردته أو يعود إلى الإِسلام: فإن أقام على الردة فالكافر لا يخاطب بفروع الشريعة (¬٣) مع الإقامة على كفره، وإن عاد إلى الإِسلام سقط عنه كل ما كان قبل توبته اعتبارًا بالكافر الأصلي.

فصل [١٢ - أنواع الكفارة]:

والكفارة ثلاثة أنواع (¬٤): إعتاق (¬٥)، وصيام، وإطعام.

والإعتاق (¬٦): هو تحرير رقبة مؤمنة ليس فيها عقد من عقود العتق ولا يكون مستحقًا بجهة أخرى.

والصيام: أن يصوم شهرين متتابعين.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 477 (SanadKitab #9627, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.