Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 478

  1. كتاب الصيام
  2. باب: فيمن أكل أو شرب أو خرم الإمساك ناسيا وهو صائم
  3. فصل [١٥ - المريض يفطر]

والإطعام لستين مسكينا مدًّا بمد النبي ﷺ، والأصل في هذه الجملة حديث الأعرابي الذي قال: وقعت على أهلي في رمضان "فأمره رسول الله (¬١) ﷺ أن يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو بإطعام (¬٢) ستين مسكينًا" (¬٣)، ولا خلاف أنها هذه الأنواع (¬٤).

فصل [١٣ - كفارة الفطر على التخيير]:

وهي على التخيير (¬٥) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٦) لما روي أنه ﷺ أمر السائل أن يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا (¬٧)، وأو موضوعها التخيير، ولأنها كفارة وجبت من (¬٨) غير عمد ولا إتلاف، فكانت على التخيير أصله كفارة اليمين.

فصل [١٤ - الإطعام مختار في كفارة الفطر]:

والاختيار عند مالك ﵀ (¬٩) الإطعام (¬١٠) لأنه أعم نفعًا؛ لأن العتق يخص المعين والصيام لا منفعة فيه لغير الصائم والإطعام يسقط الفرض ويعم نفعه جماعة المساكين.

فصل [١٥ - المريض يفطر]:

وإنما قلنا: إن للمريض أن يفطر لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 478 (SanadKitab #9627, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.