فصل [١٩ - المرأة تطاوع زوجها بالجِماع في رمضان]:
وإذا طاوعت المرأة بالجماع فعليها الكفارة (¬١) خلافًا للشافعي (¬٢)؛ لأن كل فطر على وجه الهتك، فإنه يوجب الكفارة كفطر الرجل، ولأنها شخص مفطر على وجه الهتك كالرجل.
فصل [٢٠ - عدم تحمل الرجل كفارة زوجته]:
ولا يتحملها عنها الرجل (¬٣)، خلافًا للشافعي (¬٤) في بعض أقاويله لأن الفطر بالهتك يلزم الكفارة به للمفطر من غير تحمل عنه أصله الرجل.
فصل [٢١ - فيمن أفطر يومين]:
وإذا أفطر يومين فعليه كفارتان سواء كفَّر عن اليوم الأول أم لا (¬٥)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٦)؛ لأنه هتك لحرمة الصوم بالفطر فيه كاليوم الأول، ولأن تأخير الكفارة عن اليوم الأول لا يوجب سقوطها في اليوم الثاني أصله في السنتين، ولأنه حكم لزم بالفطر فأشبه القضاء.
فصل [٢٢ - الواطيء سهوًا في رمضان]:
ولا كفارة على الواطيء سهوًا (¬٧) خلافًا لأحمد بن حنبل (¬٨)، لقوله صلى