Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 481

  1. كتاب الصيام
  2. باب: فيمن أكل أو شرب أو خرم الإمساك ناسيا وهو صائم
  3. فصل [٢٥ - فيمن أفطر في غير رمضان]

الله عليه وسلم (¬١): "رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان" (¬٢)، ولأنه خرم الإمساك سهوًا كالأكل، ولأن الكفارة تتعلق بالهتك دون العذر كالمريض ..

فصل [٢٣ - من أصبح جنبًا فصام]:

ومن أصبح جنبًا فصام أجزأه (¬٣)، خلافًا لبعضهم (¬٤)، فلأنه ﷺ كان يفعل ذلك (¬٥)، ولأنه حدث فبقى تطهيره لا يمنع الصوم كالحدث الأصغر.

فصل [٢٤ - الحائض تطهر ليلًا وتؤخر الغُسل حتى طلوع الفجر]:

وإذا طهرت الحائض ليلًا فأخرت الغُسل حتى طلع الفجر صامت إن كانت نوت وأجزاها سواء فرطت بالتأخير أو لم تفرط (¬٦)، خلافًا لعبد الملك ومحمد ابن مسلمة (¬٧)؛ لأنها محدثة زال حدثها قبل الفجر ولم يبق عليها سوى التطهير كالجنب، ولأن وجوب الغسل لا ينافي صحة الصوم كالغسل من الجنابة.

فصل [٢٥ - فيمن أفطر في غير رمضان]:

لا تلزم العظمى (¬٨) في إفطار ما على رمضان (¬٩) خلافًا لما يحكى عن

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 481 (SanadKitab #9627, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.