الله عليه وسلم (¬١): "رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان" (¬٢)، ولأنه خرم الإمساك سهوًا كالأكل، ولأن الكفارة تتعلق بالهتك دون العذر كالمريض ..
فصل [٢٣ - من أصبح جنبًا فصام]:
ومن أصبح جنبًا فصام أجزأه (¬٣)، خلافًا لبعضهم (¬٤)، فلأنه ﷺ كان يفعل ذلك (¬٥)، ولأنه حدث فبقى تطهيره لا يمنع الصوم كالحدث الأصغر.
فصل [٢٤ - الحائض تطهر ليلًا وتؤخر الغُسل حتى طلوع الفجر]:
وإذا طهرت الحائض ليلًا فأخرت الغُسل حتى طلع الفجر صامت إن كانت نوت وأجزاها سواء فرطت بالتأخير أو لم تفرط (¬٦)، خلافًا لعبد الملك ومحمد ابن مسلمة (¬٧)؛ لأنها محدثة زال حدثها قبل الفجر ولم يبق عليها سوى التطهير كالجنب، ولأن وجوب الغسل لا ينافي صحة الصوم كالغسل من الجنابة.
فصل [٢٥ - فيمن أفطر في غير رمضان]:
لا تلزم العظمى (¬٨) في إفطار ما على رمضان (¬٩) خلافًا لما يحكى عن