Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 482

  1. كتاب الصيام
  2. باب: فيمن أكل أو شرب أو خرم الإمساك ناسيا وهو صائم
  3. فصل [٢٧ - جواز الفطر للمسافر]

قتادة (¬١) أن في قضائه الكفارة (¬٢) لأن الكفارة واجبة لهتك حرمة الزمان واعتبارًا بالنفل والنذر.

فصل [٢٦ - زمن قضاء رمضان]:

قضاء رمضان موسع إلى دخول رمضان من السنة الآتية، فإن دخل ولم يقضه نظر: فإن كان بعذر فلا إطعام عليه ولا شيء سوى القضاء، وإن كان لغير عذر لزمه مع القضاء بعدد الأيام أمداد عن كل يوم مد (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة لقوله: لا إطعام عليه (¬٤)، لقول عائشة أم المؤمنين (¬٥) ﵂: "إن كان ليكون عليَّ صوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه حتى يدخل شعبان" (¬٦)، فأبانت بذلك أن وقت القضاء ما بين الرمضانين، فإذا آخره عن هذا الوقت فقد آخره عن وقته المجعول له، فأشبه إذا أخر صوم رمضان عن وقته (¬٧).

فصل [٢٧ - جواز الفطر للمسافر]:

ومن سافر سفرًا مباحًا تقصر الصلاة في مثله فهو بالخيار إن شاء صام رمضان وإن شاء أفطر (¬٨) لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 482 (SanadKitab #9627, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.