أيامٍ أُخَر﴾ (¬١)، معناه فأفطر، وقوله ﷺ: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" (¬٢)، وقوله لحمزة بن عمرو الأسلمي (¬٣)، وكان كثير الصيام "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر" (¬٤)، وقال أنس: "نسافر مع رسول الله في رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم" (¬٥).
فصل [٢٨ - صحة صوم المسافر]:
وإنما قلنا: إن صومه يصح خلافًا لبعض من لا يعتد بخلافه (¬٦) للأخبار التي رويناها، ولأن السفر حال يصح فيها صوم غير رمضان أصله الحضر، ولأن رخصة الفطر كرخصة القصر ولو أتم الصلاة لأجزاه فكذلك إذا صام.
فصل [٢٩ - قضاء ما أفطره المسافر]:
وإنما قلنا: أن عليه القضاء لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (¬٧)، ولأنه عذر أبيح معه الإفطار كالمرض، وإنما قلنا: إنه مقصور على مدة للاتفاق على