Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 513

  1. كتاب المناسك
  2. باب: [مواقيت الحج]
  3. فصل [١٣ - فيمن كان منزله بين الميقات وبين مكة]

ممن يكثر ترداده إلى مكة في ذهابه ومجيئه كأهلها والمقيمين بها الذين يخرجون للاحتطاب والمعايش، فهذا له أن يتجاوزه غير محرم لأن في إلزامه الإحرام بالميقات مشقة وكلفة وقطعًا له عن معاشه، فلم يلزمه ذلك، أو أن يكون ممن يقل دخوله إليها كأهل الآفاق الذين إنما يقصدونها لحاجة أو تجارة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز له تجاوز الميقات إلا محرمًا (لأنه لا يجوز لأحد دخول إلا محرمًا) (¬١) إلا من (¬٢) ذكرناه.

فصل [١٢ - فيمن جاوز الميقات حلالًا أمر بالعودة إليه]:

فإذا ثبت هذا (¬٣)، فمتى تجاوزه غير محرم أمر بالعودة (¬٤) إليه فيحرم منه ولا دم عليه، فإن تفادى وأحرم، ففيها (¬٥) روايتان (¬٦): إحداهما وجوب الدم عليه، والأخرى سقوطه عنه، فوجه الوجوب فلأنه جاوزه مخاطبًا بالإحرام فيه فإذا أحرم بعده لزمه الدم أصله إذا كان يريد الحج والعمرة، ووجه إسقاطه فلأنه جاوزه غير مريد لحج ولا لعمرة، فأشبه إذا جاوزه لحاجة، فأما إن جاوزة لحاجة دون مكة فقد ذكرنا حكمه.

فصل [١٣ - فيمن كان منزله بين الميقات وبين مكة]:

ومن كان منزله بين الميقات وبين مكة أحرم من منزله، ولم يكن عليه الرجوع إلى الميقات، فإن جاوز منزله فأحرم فعليه دم (¬٧).

وإنما قلنا: أنه يحرم من منزله، فلقوله ﷺ: "هن لهم

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 513 (SanadKitab #9627, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.