Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 514

  1. كتاب المناسك
  2. باب: [مواقيت الحج]
  3. فصل [١٥ - فيمن دخل مكة غير محرم]

ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعُمرة" (¬١)، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، ولأن الميقات وضع لمن بعد منزله عن الحرم، فأما من كان بقرب (¬٢) منه، فمنزله ميقاته.

وإما قلنا: أنه ليس عليه أن يرجع لأن منزله ميقاته فلا معنى لرجوعه (¬٣) إلى غير ميقاته.

وإنما قلنا: أنه إن جاوزه فعليه دم لأنَّه مجاوز لميقاته محرم بعده، فقد أدخل النقص على إحرامه كأهل الآفاق إذا أحرموا بعد مجاوزة مواقيتهم.

فصل [١٤ - فيمن دخل إلى مكة لا يكون إلا محرمًا]:

لا يجوز أن يدخل مكة إلا محرمًا (¬٤) لقوله ﷺ: "اللهم إن إبراهيم حرم مكة فهي حرام إلى يوم القيامة" (¬٥)، وهي حرام من كل وجه إلا ما قام دليله، وقوله: "أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي" (¬٦)، ولأنها محل لفعل الحج مع كونها حرمًا، فكان لها مزية على غيرها.

فصل [١٥ - فيمن دخل مكة غير محرم]:

وإن دخلها غير محرم أساء ولا شيء عليه؛ لأن دخول محل الفرض لا يوجب الدخول في الفرض أصله (¬٧) الدخول إلى مِنَى وعرفة والمسجد الجامع يوم الجمعة.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 514 (SanadKitab #9627, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.