Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 523

  1. كتاب المناسك
  2. باب: أركان الحج
  3. فصل [١٢ - التلبية أدبار الصلوات]

فصل [١٠ - في انعقاد الإحرام]:

والإحرام هو الاعتقاد بالقلب للدخول في الحج والعمرة ولا يفتقر إلى تلبية في انعقاده (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أنه لا ينعقد إلا بنطق أو بسوق هدي مع النية (¬٢)؛ لأنها عبادة لا يجب الذكر في آخرها أو أثنائها (¬٣)، فلم يجب في ابتدائها كالصيام عكسه الصلاة، وللاتفاق على أنه إذا قلد الهدى وأشعره ولم يلب أن إحرامه يصح، فلو كان للنطق من شرط صحة الدخول فيها لم يقم غيره مقامه.

فصل [١١ - النية لما يريده بإحرامه]:

والنية مغنية عن التسمية، فإن سمي ما يريده بإحرامه من حج أو عمرة جاز (¬٤) لأن رسول الله ﷺ قد فعل ذلك (¬٥) على حسب اختلاف الروايات عنه من إفراد أو قران (¬٦).

فصل [١٢ - التلبية أدبار الصلوات]:

ويستحب التلبية عند أدبار الصلوات لأنها أوقات يستحب الذكر فيها، وعند كل شرف، لأن ذلك مروي عن الصحابة (¬٧)، ويكره له الإكثار منها حتى

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 523 (SanadKitab #9627, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.