Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 524

  1. كتاب المناسك
  2. باب: أركان الحج
  3. فصل [١٣ - متى تقطع التلبية]

يخرج إلى الإلحاح (¬١)، لأن ذلك سرف وخروج عما يتعلق بالندب، ويكره أن يلبي في طواف أو سعي لأنه (¬٢) حال يستحب فيها الدعاء، وروي عن الصحابة مثل ذلك (¬٣).

فصل [١٣ - متى تقطع التلبية]:

ويستحب قطع التلبية بعد الزوال من يوم عرفة (¬٤)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: أنها تقطع عند رمي جمرة العقبة (¬٥)؛ لأن ما قلناه إجماع الصحابة، وروي عن الخلفاء الأربعة وابن عمر وعائشة (¬٦) ﵃ أجمعين (¬٧)، وذكر مالك أنه إجماع أهل المدينة (¬٨)، ولأن التلبية إجابة للنداء بالحج الذي دعي إليه، فهذا انتهى إليه فقد أتى بما لزمه فلا معنى لاستدامتها فيما زاد.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 524 (SanadKitab #9627, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.