يخرج إلى الإلحاح (¬١)، لأن ذلك سرف وخروج عما يتعلق بالندب، ويكره أن يلبي في طواف أو سعي لأنه (¬٢) حال يستحب فيها الدعاء، وروي عن الصحابة مثل ذلك (¬٣).
فصل [١٣ - متى تقطع التلبية]:
ويستحب قطع التلبية بعد الزوال من يوم عرفة (¬٤)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: أنها تقطع عند رمي جمرة العقبة (¬٥)؛ لأن ما قلناه إجماع الصحابة، وروي عن الخلفاء الأربعة وابن عمر وعائشة (¬٦) ﵃ أجمعين (¬٧)، وذكر مالك أنه إجماع أهل المدينة (¬٨)، ولأن التلبية إجابة للنداء بالحج الذي دعي إليه، فهذا انتهى إليه فقد أتى بما لزمه فلا معنى لاستدامتها فيما زاد.
…