Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 530

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام
  3. فصل [١١ - الطيب في الإحرام]

أصحابنا (¬١) هل هو منع حظر أو كراهة (¬٢)؟، فإن قلنا: أنه منع حظر كان فيه الفدية، وإن قلنا: أنه منع كراهة (¬٣) فلا فدية فيه (¬٤)، ووجه الحظر أنها عبادة تمنع الطيب والنكاح، فمنعت الزينة كالعدة ووجه الكراهة أنها عبادة إحرام وإحلال كالصلاة.

فصل [١٠ - حك المحرم رأسه وجلده]:

يجوز للمحرم حك رأسه وجلده (¬٥)، ويرفق في حك رأسه لئلا يقتل القمل لأن شعر الرأس يستكن (¬٦) فيه القمل، وله أن يحك جلده حكًّا شديدًا لأنه يأمن ذلك فيه غالبًا.

فصل [١١ - الطيب في الإحرام]:

الطيب ممنوع في الإحرام قليله أو كثيره منع حظر تجب الفدية بتناوله ولا خلاف في ذلك (¬٧)، والأصل فيه: أنها عبادة تمنع النكاح فمنعت (الطيب كالعدة ولا فدية في شمه ما لم يكن إتلاف والعصفر ليس من) (¬٨) الطيب لأنه من الريحان وليس في العادة (¬٩) التطيب به، فإن كثر جدًّا وكان ممن ينتقض، فمن أصحابنا من يوجب به الفدية ويجعله زينة ومقارنًا للطيب (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 530 (SanadKitab #9627, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.