أصحابنا (¬١) هل هو منع حظر أو كراهة (¬٢)؟، فإن قلنا: أنه منع حظر كان فيه الفدية، وإن قلنا: أنه منع كراهة (¬٣) فلا فدية فيه (¬٤)، ووجه الحظر أنها عبادة تمنع الطيب والنكاح، فمنعت الزينة كالعدة ووجه الكراهة أنها عبادة إحرام وإحلال كالصلاة.
فصل [١٠ - حك المحرم رأسه وجلده]:
يجوز للمحرم حك رأسه وجلده (¬٥)، ويرفق في حك رأسه لئلا يقتل القمل لأن شعر الرأس يستكن (¬٦) فيه القمل، وله أن يحك جلده حكًّا شديدًا لأنه يأمن ذلك فيه غالبًا.
فصل [١١ - الطيب في الإحرام]:
الطيب ممنوع في الإحرام قليله أو كثيره منع حظر تجب الفدية بتناوله ولا خلاف في ذلك (¬٧)، والأصل فيه: أنها عبادة تمنع النكاح فمنعت (الطيب كالعدة ولا فدية في شمه ما لم يكن إتلاف والعصفر ليس من) (¬٨) الطيب لأنه من الريحان وليس في العادة (¬٩) التطيب به، فإن كثر جدًّا وكان ممن ينتقض، فمن أصحابنا من يوجب به الفدية ويجعله زينة ومقارنًا للطيب (¬١٠).