فصل [١٢ - أكل المحرم ما فيه طيب]:
ويجوز للمحرم أكل ما فيه طيب قد طبخته النار زعفرانًا كان أو غيره كالخبيص (¬١)، والخشكنان (¬٢)؛ لأنه بالطبخ قد خرج عن أن يكون طيبًا وصار في حكم المأكولات، ولأنه في حال تناوله متلف بغلبة الطعام عليه واستهلاكه فيه.
فصل [١٣ - إذا خلط الطيب بطعام]:
إذا (¬٣) خلط الطيب بطعام أو شراب على جهته من غير أن تمسه النار أو طيب به طعام، فتناوله المحرم ففيها روايتان (¬٤): إحداهما وجوب الفدية لأنه تناول طيبًا على جهته كما لو تطيب به، والآخر أنه لا فدية عليه لأنه مستهلك فيه والحكم للغلبة.
فصل [١٤ - اغتسال المحرم]:
يجوز أن يغتسل المحرم تبردًا (¬٥)؛ لأن النبي ﷺ فعل ذلك (¬٦)، وكذلك الصحابة (¬٧)، ويحرك شعر رأسه بيديه (¬٨)، ولأن الغسل ليس بطيب ولا زينة ولا إلقاء تفث وكل ما عدى ذلك، فجائز للمحرم.