Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 535

  1. كتاب المناسك
  2. باب: من قتل صيدا وهو محرم أو ذبحه أو صاده
  3. فصل [٣ - في قطع شجر الحرم]

فتعلق الجزاء به كحرم مكة، وهذا القول أقيس عندي على أصولنا، لا سيما مع قول أصحابنا إن المدينة أفضل من مكة، وأن الصلاة في مسجدها (¬١) أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام، وسنذكر ذلك في موضعه من كتاب الجامع إن شاء الله.

فصل [٢ - في كون العمد والسهو في الإتلاف سواء]:

وعمد الإتلاف وسهوه سواء في وجوب الجزاء (¬٢) خلافًا لداود (¬٣) في قوله: أن قتل الصيد خطأ لا شيء فيه، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ﴾ (¬٤)، فأوجب الجزاء على متعمد قتله ولم يفرق بين أن يكون ذاكرًا للإحرام أم ناسيًا، وقوله ﷺ (¬٥) في الضبع: "هو صيد وفيها كبش إذا أصابها المحرم" (¬٦)، ولأنه متلف للصيد في حال الإحرام أو الحرم، فأشبه العامد.

فصل [٣ - في قطع شجر الحرم]:

ولا جزاء في قطع الشجر (¬٧) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٨)؛ لأن إتلاف الشجر الذي لا ملك عليه لآمدي لا غرم على متلفه في الأصول، ولأن كونه من شجر الحرم لا يقتضي ضمان الجزاء اعتبارًا بما فيه منفعة للناس، ولأنه نوع من

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 535 (SanadKitab #9627, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.