Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 536

  1. كتاب المناسك
  2. باب: من قتل صيدا وهو محرم أو ذبحه أو صاده
  3. فصل [٥ - فيمن كل من صيد صيد من أجله]

النبت كالخشب والثمار، ولأنه يتلف حيوانًا ولا شيئًا من الحيوان فلم يلزمه جزاء كسائر الجمادات (¬١)، وقياسًا على المحرم يقطع الشجر في الحل لأن ما لزم الحلال جزاؤه في الحرم لزم المحرم مثله في الحل، فلو كان في قطع شجره (¬٢) جزاء للزم المحرم ذلك في الحل.

فصل [٤ - أكل لحم الصيد الذي يصيده الحلال]:

أكل لحم الصيد الذي يصيده الحل الذي الحل جائز للمحرم إذا لم يصد من أجله ولا من أجل محرم سواه (¬٣)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه لا يؤكل وإيجابه الجزاء عليه بأكله (¬٤)، لقوله ﷺ: "لحم الصيد لكم حلال وأنتم محرمون ما لم تصيدوه أو يصد لكم" (¬٥)، ولأنه إذا صيد لهم كانوا كالراضين بقتله فلزمهم الجزاء، وإذا لم يصد لهم فلا جزاء عليهم لأنهم لم يتلفوه ولا أتلف من أجلهم.

فصل [٥ - فيمن كل من صَيْدٍ صِيْدَ من أجله]:

وإن أكل (¬٦) من صيد صيد من أجله فعليه فيه الجزاء (¬٧) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٨)، لقوله ﷺ: "ما لم تصيدوه أو يصد لكم" (¬٩)، ولأنه إتلاف ممنوع منه لأجل رضاه به، فكان عليه الجزاء أصله إذا أتلفه بنفسه،

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 536 (SanadKitab #9627, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.