وأفردوا (¬١)، واختلف في حج النبي ﷺ، وإن كان الظاهر أنه أفرد (¬٢).
فصل [٢٣ - في تمتع المكي]:
ويجوز للمكي (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: ليس له ذلك (¬٤) لعموم الظاهر، ولأن كل من جاز له الإفراد جاز له التمتع والقِران أصله غير المكي وقد دَلَّلنا (¬٥) أنه لا دم عليه خلافًا لأبي حنيفة.
فصل [٢٤ - أفضل أنواع الإحرام]:
فإذا ثبت ما ذكرناه فالإفراد أفضل من التمتع والقران والتمتع أفضل من القِران (¬٦)، وإنما قلنا: إن الإفراد أفضل من الأمرين خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنهما أفضل منه (¬٧)، وللشافعي في قوله: إن التمتع أفضل من الإفراد (¬٨)، لأن النبي ﷺ أفرد بالحج (¬٩)، ورواية عائشة ﵂ (¬١٠) أرجح من
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 563 (SanadKitab #9627, hlm. urut 545)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.